السيد الخوئي

18

كتاب الحج

( الخامس ) : معرفته بأفعال الحج وأحكامه وإن كان بارشاد معلم حال كل عمل ( 1 ) . ( السادس ) : عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه في ذلك العام فلا تصح نيابة من وجب عليه حجة الاسلام ، أو للنذر المضيق مع تمكنه من اتيانه ( 2 ) وأما مع عدم تمكنه لعدم